الشرطي فإنه لا يجب الوفاء به.
وعلى هذا فما ذكره شيخنا الأستاذ (1)، من أن المقام نظير تعذر الشرط فكما أنه لا يوجب بطلان العقد وهكذا عدم الوفاء بالشرط وكذلك في المقام إذا أجاز المالك العقد بدون الشرط الذي وقع عليه من الفضولي، وليس نقص في ذلك المبني ولكن البناء ليس بصحيح.
وتوضيح ذلك: أن العقد تارة يطلق ويراد منه اسم المصدر، أي الملتزم به الحاصل من الالتزام والاعتبار النفساني، وأخرى يطلق على نفس الالتزام العقدي أي المعنى المصدري، أما الأول، فهو مطلق وغير مقيد بشئ ولا متوقف عليه، فإنه بعد تحقق ما يؤثر فيه لا معنى لوقوفه على شئ، بل إن حصل ما يؤثر فيه فيحصل وإلا فلا، فلا يعقل توقفه على شئ بعد حصوله وإلا يلزم من وجوده عدمه.
وأما الثاني، فهو تارة يوجد من المتعاقدين غير مقيد بشئ، كما إذا كان العقد غير خياري بشرط وغير مقيد بشئ، وأخرى يكون مشروطا بشرط كما إذا كان في العقد شرط واشتراط.
ففي هنا وإن قلنا إن الشرط يرجع إلى كون الوقوف على الالتزام البيعي والثبوت عليه متوقفا على الشرط وتحققه أصل الالتزام مقيد بالشرط في مقام الانشاء، فإن الاهمال فيه لا يعقل، بل هو إما مطلق أو مقيد، فحيث إنه ليس بمطلق لوجود الشرط فيه فيثبت التقييد، فالالتزام حين تحققه تحقق مقيدا.
وعلى هذا فلو أجاز المالك ذلك بدون الشرط ومطلقا، فيكون ذلك