عدم الوصول إليه حين العقد، فإنه حينئذ يحكم بفساد العقد.
وهذا الوجه أيضا لاحق بالأول، فلا فائدة في البحث عنهما، فإنه يظهر حكمهما من الشق الثالث، فبعد إلغائه فيكونان لغوا بالأولوية، مضافا إلى ورود الروايات في صحة نكاح الصغيرين مع عدم التمكن من الإجازة الفعلية عند العقد، وكذلك صحيحة محمد بن قيس ورواية البارقي.
فهذان الوجهان ليسا بمهم، والعمدة هو الوجه الثالث.
3 - أن يكون المراد من ذلك التمكن الشرعي، بأن لا يكون مانع شرعي من الإجازة حال العقد، فلو باع الفضولي مال اليتيم من غير غبطة ومصلحة فيه مع حضور الولي ثم صار ذلك البيع ذا مصلحة، كما إذا باع داره بخمسين مع كون قيمتها مائة ولكن صار وقت الإجازة ذا مصلحة لكونها في شرف الخراب فلا يصح ذلك على هذا الشرط، فإن ذات المجيز وإن كان موجودا حال العقد وله تمكن عقلي أيضا من الإجازة عنده إلا أن إجازته ذلك العقد لم ينفذ بل تكون باطلة ولو لم يكن يجيز حال العقد فإنه منهي عن التصرف في ماله إلا بوجه حسن، وهذه الإجازة تصرف وبيع بلا وجه حسن فتكون باطلة ويكون العقد باطلا.
ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، ويظهر منه بطلان الوجهين الأولين، ويظهر حكمه من عكس المسألة، كما إذا فرضنا أن الفضولي باع مال اليتيم مع مصلحة فيه فإذا أراد الولي أن يجيز ذلك صار البيع غير مصلحة في حق اليتيم ووصل إليه الخبر بترقي المال على أضعاف مقابل ما باعه الفضولي، فلا شبهة في عدم صحة إجازته ونفوذه وكون البيع باطلا، فإن البيع وإن كان ذا مصلحة حال العقد، ولكن ليس فيه مصلحة حال الإجازة والمناط وجودها عندها لأن زمان الإجازة كان زمان البيع حقيقة