فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟ قال:
الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليرد إليه حقه (1).
وهاتان الروايتان متحدتان من حيث المضمون والألفاظ.
وقد يقع التعارض بين الطائفتين، وحيث إن روايتي سليمان بن خالد والحلبي مطلق من حيث إن الملك كان مستندا بخصوص الاحياء أو كان مستندا إلى غيره من الشري والهبة ونحوهما، بحيث يمكن أن تكون الخربة من الملك بالاحياء أو الملك بالشراء، ورواية الكابلي دالة على أن الملك أو الاختصاص كان من جهة الاحياء فقط، وإنما صارت الخربة عن الملك بالاحياء فتكون رواية الكابلي مقيدة لرواية سليمان بن خالد، فتكون رواية ابن خالد مختصة بخصوص التملك بغير الاحياء.
وحيث إن رواية ابن وهب كانت مطلقة من حيث إن الملك بالاحياء أو بغيره فتكون رواية سليمان بعد التقييد خاصة، و رواية ابن وهب عامة بعد انقلاب النسبة فتكون رواية ابن وهب مقيدة برواية سليمان بن خالد، فتصير النتيجة أن الأرض التي كانت مملوكة بالاحياء أو متعلقا لحق المحيي بذلك فليس فيها حق لمن تركها، أعني المحيي الأول، وأما لو كان المالك الأول مالكا بغير الاحياء كالشراء نحوه وتركها أو أخربها وعمرها شخص آخر، فلا بد من أداء حقه لسبق حقه عليه، وعليه فيثبت القول بالتفصيل المحكي عن العلامة.
فربما ترمي رواية سليمان إلى ضعف السند تارة وإلى الارسال أخرى، كما في البلغة وحاشية بعض مشائخنا المحققين (2)، إذ لا نعرف وجها لها بعد كونها صحيحة السند، فإنه لا شائبة في سندها بوجه، وعلى تقدير