إحداهما: صحيحة الكابلي، فإن فيها: والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام (عليه السلام) من أهل بيتي وله ما أحل منها، فإن تركها أو أخربها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها (1).
ثانيهما: صحيحة ابن وهب، فإن فيها: قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخرجها ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها (2).
فإن مقتضى هاتين الصحيحتين أن الحق للثاني، وأما الأول فسقط حقه بخراب الأرض وليس له فيها حق.
ولكن في المقام صحيحتان تدلان على عدم زوال حق الأول بذلك، بل يحب على الثاني أن يعطي حق الأول من الأرض:
إحداهما صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال:
فليؤد إليه حقه (3).
ثانيهما صحيحة الحلبي وفيها: عن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة