وهذا القسم عين القسم الأول، غاية الأمر حصل فيه الاحياء الذي سبب الملكية أو سبب لحق الاختصاص، فالبحث عن أن المحيي يملك أو لا يملك، يعني عن البحث عن أن الحياة في الأرض توجب الملكية أم لا.
فتحصل أن الأرض التي كانت عامرة بالأصل فهي للإمام (عليه السلام) ولكن حللها للشيعة ومن عمل فيها، بل في بعض الروايات وقف للعباد (1)، وإن كان ضعيفا لوجود سهل بن زياد في طريقه، وهي ليست ملكا لأحد ولا تملك بالحيازة، وكذلك أشجارها لكونها تابعة للأرض، ومن نماءاتها فلا ينفك حكمها عنها.
نعم يمكن دعوى السيرة القطعية على أن من حاز من أشجارها ملكها، ولو كان المحيز من أهل الخلاف، بل من أهل الذمة من الكفار، إذ لم نسمع إلى الآن من ردع الحطابين من غير الشيعة عن شغلهم وأخذ الأئمة (عليهم السلام) وغيرهم من المتشرعة الحطب من أهل الذمة إذا حازوها وجاؤوا بها إلى البلاد للبيع والشري، بل يعاملون معها معاملة الملك ويشترونها منهم، فلو كانت الحيازة فيها لا توجب الملكية وكانت الأخشاب والأحطاب باقية على ملك مالكها أعني الإمام (عليه السلام) لكانوا يعاملون معها معاملة مال الغير، فهل يملك أحد ما أخذه من أرض الغير من الأشجار والأحطاب.
وبالجملة وإن كانت الأرض المعمورة بالأصل للإمام (عليه السلام) ولا تكون ملكا لأحد بالحيازة وكانت نماءاتها تابعة لها حسب القاعدة، ولكن ننفك بين الأرض ونمائها بالسيرة القطعية القائمة على ملكية المحيز بما حازه