مختصا للمرأة فهو لها للاستيلاء واليد، إذن فالرواية من أدلة اليد وأنه طريق إلى كشف الملكية وكاشف عنها، لا أنها تدل على كون الاستيلاء مملوكا.
وبعبارة أخرى أن الاستيلاء دليل الملكية وكاشف عنه لا أنه مملك كما لا يخفى، فافهم.
إذن فلا يبقى دليل معتبر لأصل كون الحيازة مملكة فضلا عن دلالتها على المملكية في أموال الغير، إلا في الموارد الخاصة التي ورد الدليل بالخصوص على إفادة الحيازة الملكية، كما في الصيد ونحوه.
نعم السيرة القطعية العقلائية الممضاة للشرع قائمة على كون الحيازة مملكة، بل هذا المعنى فطري الحيوانات، فإنه بعد سبق حيوان على صيد وفريسة وأخذه فلا يزاحمه الآخر بل يرفع اليد عنه، بخلافه قبل الأخذ فإنهما يتسابقون في الأخذ.
نعم يمكن الاستدلال على التملك بالحيازات ما روي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت (1)، فإن قوله (عليه السلام): لليد ما أخذت، أن ما حازه الانسان ملكه، فمفاد ذلك نظير: من حاز ملك، يدل على أن المحيز يملك كلما حازه، ولكنه ضعيفة السند للسكوني (2).