كونها كذلك فرواية الحلبي بعين ذلك المضمون والألفاظ، فهي صحيحة.
ومع الغض عن جميع ذلك فلا وجه لتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور، إذ لم ينقل القول بالتفصيل إلا عن العلامة، وذكر الاجماع في كلامه لعله سهو من قلم صاحب الجواهر، على أنه لا نسلم أصل الانجبار كما لا يخفى.
وهذا الجمع بحسب الكبرى وإن كان صحيحا كما ذكرناه في التعادل والتراجيح، وقلنا إن المناط في باب التعارض هو تعارض الحجتين، ولو بعد ملاحظة النسبة بين بعضها مع بعض الآخر، ولا يقتصر النظر فيه إلى التعارض البدوي.
ولكن يرد على هذا الجمع بالخصوص هنا أمران:
1 - أنه إن كان النظر في الأراضي المملوكة بما كان مملوكا به مطلقا ولو كان الاحياء مبدأ في التملك، وإلا فالأسباب القريبة للتملك هو غير الاحياء، فلا يبقى مورد لرواية سليمان بن خالد إلا نادرا فيلزم حملها على المورد النادر فهو بعيد، إذ قلما توجد من الأراضي أن لا ينتهي مبدأ التملك فيها إلى الاحياء، فإن أصل التملك في أكثرها هو ذلك، نعم قد يكون المبدأ فيه هو قطع الأرض من الأئمة (عليهم السلام) لشخص.
وبالجملة بعد قيد رواية سليمان بن خالد برواية الكابلي فاختصت رواية سليمان بالأراضي المملوكة بغير الاحياء، وإذا قلنا بأن المراد من الأراضي المملوكة بالاحياء مطلق ما كان أصلها مملوكة بالاحياء، فلم يبق مورد لرواية سليمان إلا نادرا، فلا يمكن الالتزام بذلك، وإن كان النظر في سببية الاحياء أو غيره التملك إلى السبب القريب دون السبب البعيد.