والمساجد، فإن السبق فيها يفيد حق الاختصاص.
وأما في أملاك الغير فلا يفيد السبق شيئا، لا حق الاختصاص ولا الملكية، وإلا لجاز لكل أحد أن يأخذ مال غيره ويتملكه بالسبق، ويكون ذلك من جملة الأسباب والوسائل لأكل مال الناس، فلا يلتزم به متشرع، ولا فرق في ذلك بين مال الإمام (عليه السلام) وغيره، فإنه أيضا لا يجوز التصرف في مال الإمام (عليه السلام) إلا بإذنه.
وأما التمسك في ذلك بقوله: من حاز ملك، فلا وجه له، لعدم كونه رواية، وعلى فرض كونه رواية فإنما هو في المباحات الأصلية لا في أموال الناس.
وربما يقال بحصول الملكية هنا، بقوله (عليه السلام): من استولى على شئ فهو له (1) كالاستدلال به في مطلق الحيازات.
وفيه أن هذا وإن كان صحيحا من حيث السند، ولكن لا دلالة فيها على المطلوب، إذ غاية ما يستفاد منها أن الكبرى مسلم وأن السبق والاستيلاء على شئ يوجب الملكية، ولكن لا يثبت الصغرى وأن مال الإمام (عليه السلام) يكون ملكا لأحد بالسبق، بل هو من هذه الجهة كأموال سائر الأشخاص، فلا يكون الاستيلاء عليه إلا غصبا لا مملكا.
على أن هذه الجملة المباركة مذكورة في ذيل بعض الروايات الراجعة إلى أن مات الزوج والزوجة ولم يعلم أيهما مقدم وأيهما مؤخر وكانت لكل منهما أموال مخلوطة بالآخر، فقال (عليه السلام): من استولى على شئ منه فهو له، بمعنى أن كل ما يكون مختصا بالرجل فهو له وكل ما يكون