الاعدادية للضرر لا يوجب منع شمول أدلة نفي الضرر على الأحكام الضررية المتوجهة على ذلك الشخص المعد لمقدمات الضرر، بل المناط في شمولها لموضوعها كون الحكم الشرعي ضرريا على المكلف، بحيث يلزم من الالزام والتكليف ضرر عليه.
وعليه فالكافر وإن كان بنفسه هيأ مقدمات الضرر وكفر باختياره، ولكن لا يمنع ذلك عن شمول أدلة نفي الضرر لما ترتب على ذلك المقدمة الاعدادية، أعني الحكم، ليكون بيع العبد المسلم عليه لازما ولو كان ضرريا، بل هذا الحكم الضرري يوجب خيارية العقد فيثبت له الخيار أيضا، ولو كان ايجاد المقدمات الاعدادية للضرر موجبا لمنع شمول أدلة الضرر عليه، فلزم القول بعدم شمولها لأمثاله في سائر الموارد أيضا.
مثلا فلو لم يتحفظ المكلف نفسه من البرد فمرض، فلازم ما ذكره المصنف عدم ارتفاع الأحكام الضررية عنه لعدم شمول أدلة نفي الضرر عليه، وكذلك إذا لم يتسهر فعجز عن الصوم ولزم منه ضرر عليه، فلازمه عدم جواز الافطار، لكون الضرر مبنيا على مقدمة اعدادية هيأ بنفسه، وهكذا إذا سافر إلى مكان لزم الصوم فيه أو اتيان أمر واجب ضرر عليه للحرارة أو للبرودة أو غيرهما، فلازم ما ذكره المصنف هو عدم شمول أدلة نفي الضرر عليه وهكذا، ففي المقام أن الكافر وإن كفر بنفسه واستعد لتوجه الضرر عليه، ولكنه لا يمنع عن توجه أدلة نفي الضرر عليه وشمولها له كما هو واضح.
وبالجملة لو ثبت الخيار لأدلة نفي الضرر فيثبت لهما وإلا فلا يثبت لهما، فلا وجه للتفصيل، فاختيار أحد أطراف الأمر التخييري ليس بضرر مع اختياره الطرف الآخر ولكنه ليس بتمام، وكلام المصنف تمام من هذه الجهة.
وذلك من جهة أن الأحكام الضررية وإن ارتفعت بأدلة نفي الضرر،