وأما كونه ملكا لأي شخص فليس موردا للأصل، كما إذا فرضنا فرشا مع عدم من يملكه في العالم، فإنه بلا مالك، فلا يخرجه ذلك عن المالية، وكذلك نفرض العبد رقا بلا مال فنستصحب ذلك، حتى لو خلق شخص فملكه جاز بل يجري استصحاب العبودية للميت، إذ كان هو عبدا إلى الآن الأخير الذي هو آن الموت، فنشك في زواله فنستصحبها فيكون من جملة ما تركه فلا يكون حرا، بل لا وجه للاستصحاب أصلا، إذ لا مخرج له عن عموم ما تركه الميت، فمع وجود الاطلاق اللفظي لا يجري الاستصحاب.
نعم لو كان المشكوك والمتيقن هي العبودية للميت والعبودية للوارث لجرى الاشكال المذكور، إذ نعلم بزوال العبودية للميت ونشك في حدوثه للوارث فيكون الاستصحاب فيه من القسم الثالث، ولكنه ليس بمراد المصنف.
2 - أنه كما تجري أصالة عدم كونه ملكا للوارث، فكذلك تجري أصالة عدم كونه ملكا للإمام (عليه السلام)، فما الوجه في جريان الأول وعدم جريان الثاني، فهل هو إلا ترجيح بلا مرجح، فلا يثبت كونه ملكا للإمام (عليه السلام) بأصالة عدم كونه للوارث إلا بالملازمة العقلية، لانحصار الوارث بينهما، فقد حقق في الأصول عدم اعتبار الأصول المثبتة.
وفيه أن كونه ملكا للوارث بأصالة عدم كونه ملكا للإمام (عليه السلام) ليس إلا بالملازمة العقلية كما قرر في الاشكال فيكون الأصل مثبتا، ولكن كونه للإمام (عليه السلام) بأصالة عدم كونه للوارث ليس من جهة الملازمة العقلية ليكون الأصل مثبتا، بل من جهة أنه يحرز بذلك الأصل أحد جزئي الموضوع المركب، أعني عدم الوارث، والجزء الآخر فهو ما تركه الميت محرز بالأصل، فتشمله عموم ما دل على وارثية الإمام (عليه السلام) فيما تركه الميت وليس له وارث.