لو لم تكن مقدمة عليها بالحكومة، كما تقدم في المسألة الأولى بعد التساقط، فمقتضى القاعدة كونه ملكا للإمام (عليه السلام)، إذ الفرض أن العبد خرج عن ملك الميت ولم ينتقل إلى الورثة بأدلة الإرث، ومقتضى الأصل هو عدم انتقاله إلى الورثة، فيكون ملكا بلا مالك فينتقل إلى الإمام (عليه السلام).
ولشيخنا الأستاذ (1) هنا كلام محصله:
إن الآية وإن كانت معارضة بالعموم من وجه بأدلة صحة العقود في المسألة السابقة، ولكن لا تجري ذلك في المقام لخصوصية المورد، إذ الإضافة الملكية بين المالك والمملوك كالخيط الذي يصير واسطة بين الشيئين، فأحد طرف هذا الخيط مشدود بالمال وطرفه الآخر مشدود بالملك، ففي البيع ونحوه من معاوضات المالية تبدل المالك عن طرف الخيط ولكن يبقى طرفه الآخر على رقبة المال بلا تبدل أصلا، بحيث يزول ملكية المالك عن الملك فيحدث له ملك آخر بالمبادلة، وهذا بخلافه في الإرث.
فإن الإضافة المالكية الثابتة للمالك باقية على حالها، غاية الأمر ينوب الوارث عن الميت بعد موته فيقوم مقامه، فتقوم الإضافة معه بلا تبدل فيها أصلا، وعليه فليس هنا ملكية جديدة ليكون هنا سبيل فيشمله الآية، بل الملكية الأولية بلا زوال أصلا، وعليه فلا تكون الآية معارضة بأدلة الإرث، بل تكون أدلة الإرث محكمة.
وفيه أن الملكية قائمة بالاعتبار الذي لا يتحقق إلا بالطرفين، نظير المقولات الإضافية بل أخص منها، فلا يعقل بقاء ذلك بارتفاع أحد طرفيه، بل يرتفع بارتفاعه، إذن فلو قام ذلك الاعتبار بشخص آخر أو