واحتمل المصنف الأول، بل عن الإيضاح (1) أنه تزول ملكيته أصلا وليس له إلا استيفاء الثمن، واختار شيخنا الأستاذ (2) أن يكون للحاكم ولاية مطلقة، تمسكا بقوله (عليه السلام) في عبد كافر أسلم: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا إليه ثمنه، ولا تقروه عنده، فإنه لو كان أمر البيع راجعا إلى الكافر لقال (عليه السلام): ألزموه.
وفيه أولا: أنه أمر غالبي، إذ لا يرض المالك ببيع ماله باختياره، فلذا أمر (عليه السلام) بالبيع، ويؤيد ذلك ذيل الرواية: ولا تقروه عنده، إذ يعلم من ذلك أن الغرض عدم بقائه عنده، لا كونه مسلوب الاختيار عن ماله.
وثانيا: الأمر بالبيع هو أمير المؤمنين (عليه السلام)، فله الولاية المطلقة على جميع الناس وأموالهم، فأمر في مورد خاص بالبيع لا يدل على جوازه بدون إذن الكافر في سائر الموارد، ويظهر النتيجة في ذلك فيما لو أراد الكافر أن يزيل ملكية عبده عنه بنحو خاص، كبيعه لشخص خاص من المسلمين أو وقفه على جهة خاص وهكذا، فعلى القول بجواز تصديه بالبيع فله الاختيار في إزالة ملكيته بأي نحو شاء، وعلى القول بكون الولاية للحاكم فليس له ذلك بل الاختيار التام في يد الحاكم، فليس له إلا استيفاء الثمن ليس إلا.
وأما كلام الإيضاح، من زوال الملك بنفسه وليس للمالك إلا استيفاء الثمن مخالف للنص والفتوى، كما لا يخفى، والحق أن سلطنة البيع للمالك، لعموم دليل السلطنة وأنه ليس محجورا فيها، وتوهم كونه سبيلا فاسد، إذ لا يصدق السبيل على إزالة الملك بالجبر والالزام، بل هو ذلة عليه من الشارع المقدس فكيف يكون سبيلا.