4 - اشتراط العتق في البيع.
وفيه أنه إن كان المراد منه التزلزل من جهة الشرط، فهو لا يختص بصورة الاشتراط بل يجري في جميع موارد البيع الخياري، بل الأمر فيها أولى، لكون الخيار والتزلزل فيها من الأول، فهذا بخلافه هنا، فإن التزلزل إنما يثبت بعد التخلف كما لا يخفى.
وإن كان المراد من التزلزل من جهة كون المشروط له مالكا لاجبار المشروط عليه على البيع، فهو موجود في جميع موارد مالكية الكافر للمسلم، فلا يختص بصورة الاشتراط كما لا يخفى.
وبالجملة لم تتصور وجها لهذا الاستثناء بوجه.
5 - التملك القهري قوله (رحمه الله): وأما التملك القهري.
أقول: كما لو ورثه الكافر أو من أجبر على بيع فمات، فهل ينتقل العبد المسلم بذلك إلى الكافر، أو استأجر على عمل فجعل أجره العبد المسلم، أو غير ذلك من الانتقالات، فنقول:
إن كان مدرك الحكم في أصل عدم تملك الكافر المسلم هو الاجماع، فلا شبهة في عدم شمول الانتقال، إذ المتيقن منه هو فرض التملك فلا يشمل صورة الانتقال.
وإن كان المدرك في ذلك قوله (عليه السلام): فبيعوه ولا تقروه عنده (1)، فهو يدل على لزوم البيع بعد التملك، فلا يشمل التملك الابتدائي فضلا عن الانتقال القهري.
وإن كان المدرك هي آية نفي السبيل، فبناء على شمولها الملك وكونه سبيلا أيضا، فتكون معارضة بأدلة الإرث بالعموم من وجه،