سواء ترتبت على المقدمات التي أوجدها شخص المتضرر أو لا.
ولكن ما نحن فيه ليس كذلك، فإن جواز الفسخ الذي هو معنى الخيار الموجب لتملك الكافر وهكذا بجواز بيع العبد المسلم منه مشروط باسلام الطرف وإلا فلا يجوز، فحيث إن الكافر فاقد لهذا الشرط مع كون تحصيله في اختياره فلا يجوز فسخ عقده وإن كان الفاسخ مسلما، فعدم جواز الفسخ للكافر وجوازه للمسلم ليس ضرريا على الكافر، فإن في قدرته أن يسلم ويفسخ ولكن باختياره يختار البقاء على الكفر.
وهذا نظير اشتراط البيع بالخروج من الدار مثلا وإلا فلا بيع، فلا يقال:
إن من لم يخرج منها مضطر إلى البيع، إذ هو باختياره لم يخرج، وهكذا وهكذا، نعم لو كان الأمر منحصرا بالفسخ في حال الكفر فقط، ومع ذلك منع عن الفسخ، يكون ذلك ضرريا عليه فليس كذلك.
وهذا نظير ما كان التوضئ بالماء البارد ضررا وكان عنده ماءان، فلا يتوهم أن الوضوء ضرر عليه فيرتفع بأدلة نفي الضرر، بل هو متخير بين الأمرين، فمع اختيار أحدهما يكون الحكم ضرريا عليه لا مطلقا، ففي المقام أيضا كذلك.
والحاصل أن الضرر لا يترتب على الكفر الذي توهم كونه من المقدمات الاعدادية للضرر، بل الضرر مترتب على ترك الاسلام وعدم قبوله، وهو باختياره ترك الاسلام، فلم يتمكن من الفسخ وإلا لجاز فسخه لو اختار الاسلام.
2 - ما ذكره من أن أدلة نفي الضرر لا يمكن أن يكون دليلا لشئ من الخيارات، كما سيأتي في بابها، لعدم تكفلها على اثبات الحكم، وإنما مفادها رفع الحكم الضرري فقط، وإنما دليل مثل خيار الغبن ونحوه الذي توهم كونه أدلة نفي الضرر دليلا له هو الشرط الضمني الذي يثبت الخيار من جهة التخلف به كما هو واضح.