بحال آخر فيكون غير ذلك الاعتبار الأولى، فهذا كالإضافات الخارجية.
مثلا لو كان هنا سقف فتكون هنا فوقية، فإذا تبدل السقف بخيمة فتبدل الفوقية الأولية بالفوقية الثانوية، فلا تبقى على حالها مع أن لها كان نحو وجود، فأمر الإضافة الملكية أهون من ذلك، فكيف يبقى بزوال أحد طرفيه، إذن فتكون الملكية الحاصلة للورثة ملكية جديدة ومورد للآية كما لا يخفى، فتحقق المعارضة بلا شبهة.
وعلى هذا فمقتضى الجمع بين الأدلة كونه للإمام (عليه السلام)، إذ الفرض أنه مات مالكه الأصلي ولم ينتقل إلى المالك، فيصدق عليه أنه مال بلا مالك، فتشمله الأدلة الدال على إرث الإمام (عليه السلام) مع انتقاء الوارث، ولا يكون منعتقا على الميت ولا على الوارث لأصالة رقبته كما في المتن، أي لأصالة عدم حريته، فيكون للإمام (عليه السلام).
ثم اعتمد المصنف على الاجماع وقال: إن العمدة في المسألة ظهور الاتفاقات على الإرث (1).
وقد أشكل على ذلك بوجوه:
1 - إن استصحاب الرقية من القسم الثالث للاستصحاب الكلي فلا يكون جاريا، وذلك من جهة أن العبدية وكونه رقا للميت زال، ونشك أنه صار رقا لشخص آخر أم لا، فيكون مشكوك الحدوث فلا يكون الاستصحاب فيه جاريا فيكون حرا.
وفيه أن ظاهر عبارة المصنف وإن كان موهما لذلك، إلا أنه ليس مراده، بل غرضه أن أصل الرقية كان أمرا ثابتا فنشك في صيرورته حرا أم لا، فنستصحب ذلك الرقية.
وبعبارة أخرى أن المراد من هذا الاستصحاب هو أصالة عدم الحرية،