الأولي أو لا، فذكروا هنا هذه القاعدة، ومنه ما نحن فيه.
ولكن لا يبتني ذلك على أساس صحيح، إذ بعد ثبوت الحكم له بآية نفي السبيل لا وجه للفسخ بتوهم أن الزائل العائد كالذي لم يزل وبعدمه لأنه كالذي لم يعد.
وبالجملة فلا بد من الاقتصار في تخصيص الآية على القدر المتيقن، نعم مثل هذه العبارات لها صورة لفظية فقط ليس إلا، كما لا يخفى.
قوله (رحمه الله): ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر، من جهة قوة أدلة نفي الضرر، فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم.
أقول: فصل المصنف هنا بين ما كان دليله نفي الضرر وما كان دليله غير نفي الضرر، فأما الخيارات التي دليلها غير دليل نفي الضرر فحكم بتقدم آية نفي السبيل على أدلة الخيارات، كتقدمها على أدلة البيع، فلا يثبت الخيار للمسلم أو للكافر، لكونه موجبا لتملك الكافر العبد المسلم فهو سبيل منفي، نعم لا بأس بثبوت الأرش في مثل خيار العيب، إذ ليس في مطالبة الأرش سبيل.
وأما الخيارات التي تثبت بأدلة نفي الضرر، فنقول فيها بثبوت الخيار في البيع للمسلم دون الكافر من لزوم البيع، ولكن مع ذلك لا يثبت للكافر خيار، فإن هذا الضرر إنما حصل من كفره الموجب لعدم قابلية تملك المسلم إلا ما خرج بالنص، وإلا لكان مالكا، فالضرر مبين على اقدامه، وبالجملة أن هنا تفصيلان يكون الثاني مترتبا على الأول، وأن هنا تفصيل واحد منحل إلى تفصيلين.
ويرد عليه وجوه - على ما ذكره شيخنا الأستاذ (1) - وإن لم يرد بعضها:
1 - أنه لو كان الدليل هو أدلة نفي الضرر، فلا يفرق في ثبوت الخيار بها بين المسلم والكافر بل يثبت لهما، وذلك لأن ايجاد المقدمات