النجاسة مرددة بين هذا الكأس والكأس الآخر، وكان الغصب مرددا بين هذا الثوب والثوب الآخر، وأما الثاني فلا يكون العلم الاجمالي منجزا بل يكون كل من الطرفين موردا للأصل، كما إذا تردد بين كون الكأس الشرقي متنجسا أو أن الغربي مغصوبا، فإنه لم يجعل الحكم على الجامع بينهما بخلاف الأول.
وقد نقل المصنف كلام صاحب الحدائق في الرسائل وجعله تفصيلا في تنجز العلم الاجمالي، ثم قال: هذا إذا لم يتولد منه علم تفصيلي، وإلا فلا مناص عن التنجز، وعليه فمقامنا من هذا القبيل.
ولكن أشكل عليه شيخنا الأستاذ (1) بأنه لا وجه للبطلان على كل تقدير، فإنه على تقدير صدق الاعتراف يكون كسائر الموارد التي يجوز بيع عبد المسلم من الكافر وينعتق عليه، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا كما لا يخفى.
3 - أن يأمر الكافر بالعتق ويقول: أعتق عبدك عني، فقد مر في المعاطاة أنه لا داعي للالتزام بالملكية هنا آنا ما للجمع بين الأدلة، حيث إنها دلت على صحة استيفاء مال أو عمل محترم بأمر معاملي، ودلت على أنه لا عتق إلا في ملك، فمقتضاه دخول العبد في ملك الأمر وخروجه عنه.
وعليه يكون ذلك مثل العمودين، فلا شبهة في جوازه، إذ ليس هذا سبيلا على المسلم وإنما الملكية بمقدار تصح العتق فقط، نظير بيع ذي الخيار المبيع، فإن بيعه هذا يوجب دخول المبيع في ملكة آنا ما فينتقل إلى المشتري، وإن قلنا بعدم احتياج العتق إلى ذلك وكفاية كون المعتق مالكا وإن لم يكن المعتق عنه كذلك فالأمر أوضح.