بالموضوع وأنه ممن ينعتق عليه، أو بالحكم وأن الانسان لا يملك عموديه، فلا يكون هنا منة أصلا، وعلى تقدير المنة ولو موجبة جزئية، فأي دليل دل على عدم جواز منة الكافر على المؤمن، ولم يرد أنه لا منة للكافر على المؤمن، فلو كانت المنة من الكافر على المؤمن غير جائزة لزم عدم جواز الاستقراض منه، مع أنه جائز بلا شبهة، بل عليه جرت السيرة القطعية إلى زمان المعصومين (عليهم السلام).
2 - أن يكون العبد المسلم ممن ينعتق عليه ظاهرا، فهو على قسمين:
إذ قد يكون المقر به عبدا واقعا، ولكن لا يعلم أنه ممن ينعتق عليه واقعا أو لا، إلا أنه يجعل ممن ينعتق عليه باعترافه بذلك، فحينئذ يكون ذلك مثل القسم الأول، فإن قلنا بالملكية التحقيقية آنا ما فلا يكون مثلها موجبا لاثبات السبيل، وإلا فالأمر أوضح.
وأخرى يتعرف الكافر بكون العبد الفلاني حرا ثم أكذب نفسه فأقدم على بيعه، فهل يحكم بصحة البيع مع عدم تسليم الحر منه بحسب اعترافه وإن كان في الواقع عبدا، ويؤخذ منه الثمن لعدم نفوذ اعترافه في حقوق الغير، أو يحكم بصحة البيع.
واختار المصنف عدم الصحة، بدعوى العلم الاجمالي بكونه أما صادقا فلا يصح شراء الحر وأما كاذبا فكذلك لعدم صحة شراء الكافر للمسلم، فنعلم تفصيلا ببطلان الشراء، ثم عقبه بالأمر بالتأمل بعد قوله:
إلا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم.
والظاهر أن الأمر به إشارة إلى كلام صاحب الحدائق، حيث فصل في تنجز العلم الاجمالي بين ما كان في أطرافه جامع تحقيقي يكون موضوعا للحكم ومما جعل عليه ذلك، وبين ما لم يكن كذلك بل يكون بينهما جامع انتزاعي، ففي الأول يكون العلم الاجمالي منجزا، كما إذا كانت