فيها بولاية الجد مع حياة الأب (1) تكون الرواية واضحة الدالة على المدعي.
3 - هل تختص الولاية بعد موت الأب بالجد الأدنى أو يعم الجد الأعلى أيضا، الظاهر عدم الفرق في ذلك بين حياة الأب ومماته، فإن ثبت الحكم لجميع الأجداد ثبت مطلقا وإلا فلا.
الظاهر هو الأول لوجود المقتضي وعدم المانع، أما الأول فلأن اطلاقات باب النكاح مع التعليل المذكور في الروايات، من قوله (عليه السلام):
أنت ومالك لأبيك، عدم الفرق بين الأجداد في ذلك.
وأما عدم المانع فلأن ما توهم من المانع ليس إلا قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2)، فعموم الآية يشمل الولاية أيضا، فتثبت الولاية على الأجداد عند موت الأب بالطول، وإن كانت ثابتة حال الحياة بالعرض، للاطلاقات المقيدة لعموم الآية، ولكن بعد الموت فلا مقيد فتخصص الحكم بالجد الأدنى الدالة على ثبوتها لمطلق الأجداد مطلقا، سواء كان الأب حيا أو ميتا.
وفيه أن الآية وردت في الإرث فلا يجوز التمسك بها في المقام مع ما عرفت.