يمكن القول بعدم جعل الولاية فيه وخروجه عن مورد الروايات تخصصا، بل هذا هو المتعين، إذ لا يمكن القول بولاية الأب والجد على تزويج أولادهم كيف شاؤوا، وإن كان فيه ضرر عظيم موجب لتضرره، إذن فليس هنا اطلاق أصلا من الأول فضلا عن احتياجه إلى المقيد.
وبالجملة أنها ناظرة إلى أصل جعل الولاية لهما مع ما فيهما من الرأفة للأولاد، وليس فيها اطلاق إلى سائر الجهات.
وأما اعتبار المصلحة في تصرفاتهم بأن يلتزم بعدم كفاية مجرد عدم المفسدة في ذلك بل لا بد من وجود المصلحة في تصرفاتهم، وقبل بيان ذلك لا بد وأن يعلم أنه يجوز تصرف الولي لأنفسهم في مال الطفل وإن لم يكن فيه المصلحة، ومن هنا يجوز قرض الولي من مال الطفل وتقويم جاريته على نفسه مع عدم وجود المصلحة في ذلك للطفل بوجه، وهذا بالنسبة إلى نفس الأولياء مما لا شبهة في جوازه.
وأما اعتبار المصلحة في غير ما يرجع إلى شؤونهم فاستدل عليه بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1)، حيث إن التقرب إلى ماله بلا مصلحة فيه ليس بأحسن فلا يجوز.
وبالجملة كان كلامنا في ولاية الأب والجد، وقد اختار المصنف عدم اعتبار شئ في ولايتهما للأولاد، وقربه شيخنا الأستاذ (2) في الدورة الأخيرة.
وتمسك المصنف في ذلك بالاطلاقات الواردة في خصوص الولاية وجعلها لهما، فإن الظاهر فيها أن أمر الأولاد وأمر أموالهم راجع إلى الجد والأب، وقد رأيت أنها أجنبية عن المقام، لأن المذكور في أكثرها