وأن الواجب الكفائي كما عليه في الأصول خارج عن الواجب المشروط والترتب بالكلية كما هو واضح.
ولو سلمنا مبناه فبناؤه عليه ليس بصحيح، وذلك فإن ما ذكره من المحذور، من أنه لو كان الضمان على نحو الواجب الكفائي فلازمه عدم ضمان كل منهما فيلزم انعدام الضمان إنما يلزم لو كان الضمان مقيدا بعدم الضمان الآخر ووجوب الضمان على الآخر مقيدا بعدم الضمان على هذا، فعليه لا يختص المحذور بباب الضمان بل يجري في الواجب التكليفي أيضا، فإنه يقال: لو كان الواجب الكفائي كصلاة الميت مثلا مقيدا بعدم كونها واجبة على الآخر وبالعكس فيلزم أن لا يكون هنا واجب أصلا، ولكن الأمر ليس كذلك، فإنه رحمه الله التزم في الواجب الكفائي بناء على صحة المبنى أن الواجب على هذا الشخص مقيد بعدم اتيان الآخر مع الوجوب عليه لا بعدم كونها واجبة على الآخر، وإلا فالمحذور موجود في المقامين.
وفي المقام إذا قلنا إن الضمان على هذا مقيد بعدم اتيان الآخر لا بعدم الضمان الذي هو مثل عدم الوجوب على الآخر في التكليفان فلا يلزم المحذور، ولا ينافي بكون الواجب على كل مكلف وجميعهم ولكن الواجب مقيد بمعنى أن كونها واجبة على زيد مقيدة بعدم اتيان الآخر على الآخر يلزم المحذور ولكن لازمه الالتزام بمثله في التكليفيان أيضا وإن كان مقيدا بعدم اتيان الآخر فلا يلزم فيه محذور بوجه حينئذ.
وهكذا في باب الضمان فإنه مطلق وثابت لكل من وضع يده على المال وإنما الخروج عن العهدة مقيد، أي لزوم أن يخرج هذا عن عهدة الضمان مقيد بأن لا يكون الآخر خارجا عن عهدته وإلا فيسقط حق المالك بأداء واحد عن الباقين كما لا يخفى.