يجوز انتقاله إلى الوارث، وعلى هذا فلو باع الفضولي دار أحد فضولة و مات المالك قبل إجازته البيع فيكون المال منتقلا إلى الوارث، فبناء على كون الإجازة من الأحكام فلكل من انتقل إليه المال إجازة البيع، بناء على جواز مغائرة المالك حال العقد وحال الإجازة بحيث يكون المالك حين حدوث البيع شخصا وحين الإجازة شخصا آخر.
وهذا ليس من جهة إرث الإجازة، فإن الفرض أنه من الأحكام، أو إذا قلنا بعدم انتقال الحقوق إلى الوارث بالموت على تقدير كونها من الحقوق بل من جهة انتقال موضوعها إلى الورثة أعني المال، فإن تلك الإجازة كانت قائمة بالمالك في ذلك المثمن أو الثمن، فإذا تبدل المالك لذلك المال فينتقل الحكم أيضا لكونه قائما بذلك الموضوع، فإنه ذكرنا أن لكل مالك إجازة بيع ماله لو بيع فضولا، وإذن فليس للزوجة حق الإجازة لذلك البيع بل هو حق من انتقل إليه المال، والفرض أن العقار لا تنتقل إلى الزوجة.
وإذا قلنا بكون الإجازة من الحقوق، وقلنا بجواز انتقاله إلى الورثة بموت ونحوه، فيدخل ذلك تحت قوله (عليه السلام): ما تركه الميت فلوارثه إلا العقار، ولا شبهة أن نفس حق الإجازة للعقد الفضولي ليس من العقار بل من غيرها التي ترثها الوارث زوجة كان أو غيرها.
الوجه الثاني: أنه ذكر الفقهاء (رحمهم الله) في باب الخيارات أنه ينتقل الخيار بموت ذي الخيار إلى الورثة، فيكون الورثة ذي خيار، فاختلفوا في طريق اعمال الخيار منهم إذا تعددوا.
فبنى شيخنا الأنصاري (رحمه الله) أنه ثابت لطبيعي الورثة، فأي منهم امضوا البيع فيكون لازما، وأي منهم فسخوا فينفسخ، سواء أعمل الآخرون خيارهم أم لا، وقال بعض آخر إنه ثابت للمجموع من حيث المجموع،