عنوانه على ذلك وعن قابلية انتسابه إلى المالك بالإجازة لعدم الدليل عليه، كما قلنا بعدم تماميته في المقيس عليه مع كون الايجاب من أحد أطراف العقد وكيف في المقام، حيث تم العقد ولم يبق إلا انتسابه إلى المالك، فرد الفضولي لا يخرجه عن قابلية الانتساب، ولا دليل على تأثير رده في انحلال العقد، ولا مانع عن التمسك بالعمومات والمطلقات بعد الإجازة لصدق عنوان العقد على هذا وصدق أن العقد عقده فيجب الوفاء عليه.
وبعبارة أخرى أن دليل الوفاء بالعقد سيق بعنوان القضية الحقيقية فإنما تحقق العقد وصدق عليه عنوان العقد عرفا فيشمله ذلك الدليل فيحكم عليه بوجوب الوفاء، وفي المقام حيث يصدق على العقد الفضولي مع تخلل الرد من الفضولي بين العقد والإجازة أنه عقد عرفا فيشمله: أوفوا بالعقود (1)، فيحكم عليه بوجوب الوفاء.
3 - إن دليل السلطنة (2)، وهو يقتضي سلطنة المالك على ماله ومقتضى ذلك تأثير الرد في العقد وكونه موجبا لقطع علاقة الطرف الآخر عما انتقل إليه، فإنه قد حصل بواسطة البيع الفضولي شأنية كونه للطرف الآخر في ذلك المال، فلو لم يكن له إزالة تلك الشأنية للزم الخلف في دليل السلطنة وعدم كونه مسلطا على ماله، فبمقتضى ذلك يكون مالكا على الرد ليزول ذلك السلطنة.
وفيه أولا: إن دليل السلطنة نبوية مرسلة فلا تكون حجة لعدم انجباره بشئ.
وثانيا: إنه قد تقدم سابقا أن دليل السلطنة ليس مشرعا في مفاده