لأنه لا اشعار به في كلمات القدماء والمتأخرين إلا في كلام الشهيد في القواعد (1).
ومع ذلك كيف يمكن دعوى الاجماع عليه، على أن الاجماع إنما يكون حجة إذا لم يكن له مدرك معلوم بل يكون مدركه قول المعصوم (عليه السلام)، فيكون حجة من باب التعبد المحض، ومدركه هنا الوجهان الآخران وسنذكرهما، فلا أقل من احتمال ذلك، فإن حجيته مشروطة بالعلم بعدم ابتنائه على مدرك معلوم، ويكفي منع ذلك احتمال الابتناء بمدرك آخر.
2 - إن الرد مما يوجب انحلال العقد وانعدامه، إذ الرد الفاصل بين العقد والإجازة بمنزلة ما يتخلل بين الايجاب والقبول ويوجب خروجهما عن عنوان صدق العقد عليهما.
بيان ذلك أن قوام العقد وتحققه في وعائه إنما هو بالتعاهد والتعاقد بين الموجب والقابل وارتباط التزام كل منهما بالتزام الآخر ليحصل العقد، وبعبارة أخرى أن من الأمور الحاصلة بفعل الطرفين الموجب والقابل والايقاع عبارة عن فعل شخص واحد وقائم به، فلو لم يكن بين الايجاب والقبول ربط وعقدة لانقلب إلى الايقاع.
وعلى هذا فكما لو انفصل بين الايجاب ما يوجب خروجهما عن ارتباط أحدهما بالآخر واتصالهما بحيث يكون الايجاب ايجابا لهذا العقد والقبول قبولا لهذا وكذلك الرد، فإن الإجازة في البيع الفضولي بمنزلة القبول.
وفيه إن كان المراد من تخلل ما يوجب خروج الايجاب والقبول عن عنوانهما اعراض الموجب عن ايجابه وفسخه ما أنشأه من الايجاب فهو