مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ١٣
1 - مما استدل به على مقصده لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في امرأة زوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت وعرض لها النكاح فأقامت معها مقام الزوجة فقال (عليه السلام): إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضي منها (1).
ووجه الاستدلال بها هو حملها على صورة توكيل الغير في حال سكرها في التزويج، بحمل ذلك التوكيل على الفضولية، وإلا فلا اعتبار بعقد السكران لو كانت بنفسها مباشرة للعقد، كما في حاشية السيد (2).
وفيه أن نفس الاقدام بذلك إجازة فعلية للعقد الفضولي، فليست فيها دلالة بكفاية الرضا الباطني من دون كاشف ومبرز وإلا فلا مبرز له، ومن أين علم ذلك.
2 - ما في بعض أخبار الخيارات: ما أحدث فيه المشتري حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له، وقيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل - الخ (3).

١ - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم (التهذيب ٧: ٣٩٢، الفقيه ٣: ٢٥٩، عيون الأخبار ٢: ١٩، عنهم الوسائل ٢٠: ٢٩٤)، صحيحة.
٢ - حاشية المحقق الطباطبائي (رحمه الله) على المكاسب: ١٥٨ ٣ - عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء - الحديث (الكافي ٥: ١٦٩، التهذيب ٧: ٢٤، عنهما الوسائل 18: 13، صحيحة.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست