1 - مما استدل به على مقصده لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في امرأة زوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت وعرض لها النكاح فأقامت معها مقام الزوجة فقال (عليه السلام): إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضي منها (1).
ووجه الاستدلال بها هو حملها على صورة توكيل الغير في حال سكرها في التزويج، بحمل ذلك التوكيل على الفضولية، وإلا فلا اعتبار بعقد السكران لو كانت بنفسها مباشرة للعقد، كما في حاشية السيد (2).
وفيه أن نفس الاقدام بذلك إجازة فعلية للعقد الفضولي، فليست فيها دلالة بكفاية الرضا الباطني من دون كاشف ومبرز وإلا فلا مبرز له، ومن أين علم ذلك.
2 - ما في بعض أخبار الخيارات: ما أحدث فيه المشتري حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له، وقيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل - الخ (3).