بغير إذن سيده، الظاهرة في صحتها مع رضا المولي وإن لم يظهره بمظهر، فيعلم من ذلك كفاية الرضا الباطني في الامضاء، حيث إن صحة عقد العبد أيضا متوقف على إجازة المولي.
وفيه مضافا إلى كون السكوت رضى فعليا لكونه من الأفعال فيكون كاشفا عن الرضا فلا تكون تلك الروايات دالة على كفاية مجرد الرضا الباطني، أنه تقدم أن تلك الأخبار خارجة عن العقد الفضولي، فإن في العقد الفضولي أن الإجازة من المالك الذي ينسب العقد إليه ويستند إليه ويكون العقد عقده.
وهذا بخلاف عقد العبد بدون إذن سيده، فإن طرف العقد ومن يستند إليه العقد هو نفس العبد والمولي خارج عن ذلك، غاية الأمر أن إجازته دخيلة في صحة العقد، كإجازة العمة والخالة في صحة عقد بنت الأخ وبنت الأخت.
فلو دلت هذه الروايات على كفاية الرضا الباطني من المولي على عقد العبد فلا يكون مربوطا بما نحن فيه بوجه.
نعم مع قطع النظر عن هذا الاشكال أن الأخبار الدالة على صحة عقد العبد بدون إذن سيده لأجل أنه عصى سيده ولن يعص الله لا بأس من دلالتها على كفاية الرضا، لما ذكره الشيخ من أن عصيان السيد يرتفع بالرضا.