وناظرا إلى الأحكام الشرعية، بحيث لو شككنا في ترتب بعض الأحكام على الأملاك نتمسك بدليل السلطنة، كما إذا شككنا أن لبس السنجاب جائز في الصلاة أو غير جائز فنمسك بدليل السلطنة، أو أن أكل شئ فلأني جائز أو لا فنتمسك بذلك، أو أن بيع الميتة ونحوها جائز أم لا، فنتمسك بدليل السلطنة وهكذا، بل إنما نتمسك به بعد الفراع عن الحكم الشرعي من الجواز وعدمه والشك في أن للغير حق المنع عن ذلك، كما في المهجور والمجنون والصبي والسفيه أو لا، وبمقتضى ذلك يحكم بعدم جوازه وأنه ليس للغير ذلك.
وبالجملة أن مقتضى تسلط الناس على أموالهم عدم جواز مزاحمة الغير عن تصرفاته فيما له ذلك شرعا وثبت جوازه وكان مفروغا عنه قبل شمول دليل السلطنة، وإنما دليل السلطنة ناظرة فقط إلى منع الغير وحجبه عن ذلك التصرف الجائز.
وبعبارة أخرى أن موضوعه ثبوت الجواز قبله وبعد ثبوته وهو متكفل لمنع الموانع الخارجية دائما وليس له في اثبات أصل الجواز مانع بوجه أصلا، وإلا يلزم أن يكون الناس مسلطا على أحكامهم بدليل السلطنة ويكون ذلك الدليل مشرعا.
وثالثا: لو سلمنا كون دليل السلطنة مشرعا وناظرا إلى الأحكام أيضا ولكن لا يشمل المقام نقضا وحلا.
أما النقض، فلأنه لو كان دليل السلطنة متكفلا لاثبات كون الرد مزيلا لقابلية كون المال للغير بإجازة المالك ومانعا عن بقاء علاقة الطرف الآخر فيه لكان مانعا من الحدوث وعن أصل انعقاد بيع الفضولي صحيحا، حيث إن ثبوت علاقة الغير في المبيع فضولا خلاف مقتضى سلطنة المالك، فلو كان ذلك مانعا عن البقاء فأولى أن يكون مانعا عن الحدوث،