فاستدل بها بأن الظاهر من قوله: فذلك رضا، كفاية الرضا في الإجازة والامضاء، وكون المناط في ذلك هو الرضا فقط.
وفيه أن ذلك إشارة إلى الحدث الذي هو من الأفعال، فيكون الخبر دالا على كفاية الرضاء المظهر بالمظهر لا بكفايته مجردا عن ذلك، فلولا كون ذلك الحدث مظهر للرضا فمن أين علم ذلك.
3 - الأخبار الواردة في تزويج العبد بدون إذن سيده، حيث إن المانع من ذلك عصيان المولي فيرتفع برضاه (1)، والأخبار الأخر الواردة في تزويج العبد بغير إذن سيده مع سكوت سيده، فقد علل بأن سكوت سيده اقرار له بالعقد (2)، وغير ذلك من الأخبار الواردة في خصوص تزويج العبد