متين، فإن الايجاب إنما يؤثر في الملكية إذا بقي على حاله ولم يعتريه ما يوجب زواله.
وإذن فلو رجع على ايجابه فلا يفيده بوجه، وإن كان المراد من ذلك اعراض القابل عن ذلك ورده على الموجب وعدم قبوله ايجابه ثم ندم فله أن يقبل ذلك الايجاب، فإن رد القابل على الموجب لا يخرج ايجابه عن التأثير ما لم يخرج عن الايجابية بواسطة الأمور الأخر الموجبة لبطلانه، ولا دليل على انهدامه برد القابل.
إذن فالمطلب ليس بتمام في المقيس عليه، وأما المقيس فلو سلمنا كون رد القابل كرد الموجب موجبا لبطلان الايجاب وعدم تأثيره في الملكية فلا نسلم ذلك في الإجازة، للفرق الواضح بين القبول بالنسبة إلى الايجاب وبين الإجازة بالنسبة إلى الايجاب والقبول، فإن العقد كما عرفت تماميته إنما هو بالايجاب والقبول ولو خلا عن أحدهما لا يتحقق العقد لعدم تحقق التعاهد والتعاقد، فحيث إن الرد من ناحية الموجب أو من ناحية القابل أوجب رد الايجاب فما نعزل عن الايجابية فيبقي القبول منفردا فهو على وحدته لا يكون عقدا.
وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن العقد قد تم بالايجاب بتمامه ولم يبق في البين إلا رضاية المالك ليكون ذلك تجارة عن تراض ومنتسبا إلى المالك.
وحينئذ إن رد الأصيل ذلك العقد مع كون أحد طرفيه أصيلا ثم أجاز فقد تقدم الكلام في تأثيره وعدمه، وإن رد الفضولي ثم طرأه الرضا وأجاز فهل يوجب رده هذا خروج العقد عن قابلية لحوق الإجازة به أو لا؟
الأظهر هو الثاني، لأن رده هذا لا يوجب انحلال العقد ولا يضر بصدق