وبالجملة أن ما دفع إلى الغاصب مع العلم بكونه غاصبا غير قابل لأن يكون ثمنا من مال الغير، لأنه قد يسلط الغاصب عليه مجانا فبعد ما نقله الغاصب إلى الغير بجعله ثمنا أو مثمنا قبل أن يجيزه المغصوب منه فلا يبقي موضوع للإجازة لبقاء المغصوب بلا عوض.
وهذا الاشكال مبني على أن مال المسلط مع العلم بكون البايع غاصبا يكون تالفا من كيسه بعد اتلافه الغاصب ببيع ونحوه، لأنه قد أذهب احترام ماله بتسليط الغير إياه فيكون عند التلف تلفا من كيسه، نعم مع بقاء العين تصح إجازة المالك البيع الأول.
نعم يمكن أن يقال بعدم صحة البيع الأول بإجازة المالك حتى مع بقاء عين مال المسلط، بناء على أنه مسلط الغير على ماله مجانا فأذهب به احترام ماله فيكون بذلك داخلا في ملك الغاصب من الأول، فيكون مال المغصوب منه بلا عوض فيبطل البيع، فلا تبقى هنا صحة تأهلية لتكون فعلية بإجازة المالك المجيز.
وعلى هذا لا وجه للقول بأن إجازة العقد الوسط الواقع على الثمن إجازة لما قبله، أو إذا وقع العقود المترتبة من أشخاص متعددة صح إجازة العقد الوسط وما بعده وإن وقعت من شخص صح الوسط المجاز وما قبله، أو ما ذكرناه من الميزان الكلي في ذلك من أن إجازة عقد من العقود المترتبة يستلزم إجازة جميع ما يتعلق بها، والوجه في ذلك كله يظهر بالتأمل.
ولكن هذا الاشكال ليس بصحيح لوجوه قد أشار إليه الفخر (رحمه الله) (1):
1 - بفساد المبنى، بأنه لا دليل على كون مال المسلط ملكا للغاصب مع علمه بكونه غاصبا، وذلك فإنه قد سلطه على ماله بعنوان البيع، لأن