____________________
قبل الإجازة لا يملك الثمن لأن الحق إن الإجازة شرط أو سبب فلو لم يكن للغاصب لكان ملكا بلا مالك وهو محال فيكون قد سبق ملك الغاصب الثمن على سبب ملك المالك له فإذا نقل الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن له وربحه له وليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب (وعلى القول) بأن إجازة المالك كاشفة فإذا أجازه كان له (ويحتمل) أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن وحقه مقدم على حق الغاصب بدفع المشتري ولأن الغاصب يؤخذ بأخس (بأخسر خ ل) أحواله وأشقها عليه والمالك بأجود أحواله (فالتحقيق) أن نقول في سلسلة المثمن مع علم المشتري الأول للمالك أخذ عينه فينفسخ جميع العقود المترتبة عليها وله إجازة أي العقود أراد فإن أجاز عقدا صح ما بعده وبطل ما قبله وكان له ثمنه إن كان المشتري جاهلا أو عالما على أحد الاحتمالين فيبطل جميع العقود بعده في سلسلة الثمن والفرق بينه وبين المثمن أنه إذا أجاز عقدا فقد خرج المثمن عن ملكه إلى ملك المشتري فصحت تصرفاته فيه ودخل الثمن في ملك المجيز فبطل تصرف غيره فيه والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه ومع التلف ليس له الرجوع به.
قال دام ظله: والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز.
أقول: هنا مسئلتان:
الأولى هل يشترط ثبوت المجيز لعقد الفضولي في الحال يحتمل ذلك و يبتني على مقدمات (ا) معنى صحة بيع الفضولي قبل الإجازة إمكان ترتب أثره عليه إمكانا قريبا بمعنى أقرب المراتب من مراتب الإمكان الاستعدادي لأنه عبارة عن
قال دام ظله: والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز.
أقول: هنا مسئلتان:
الأولى هل يشترط ثبوت المجيز لعقد الفضولي في الحال يحتمل ذلك و يبتني على مقدمات (ا) معنى صحة بيع الفضولي قبل الإجازة إمكان ترتب أثره عليه إمكانا قريبا بمعنى أقرب المراتب من مراتب الإمكان الاستعدادي لأنه عبارة عن