مالكا عند البيع، كقوله (عليه السلام): لا توجب قبل الاستيجاب، ولا تبع قبل الشراء (1)، وغير ذلك من الروايات، فإن الظاهر منها أن من شرائط صحة البيع أن يكون البايع مالكا عند وقوع البيع عنه، سواء كان ابتداء أو بالإجازة، فحيث إن المالك المجيز بعد تلك التصرفات غير مالك فلا يكون بيعه المستند إليه بالإجازة صحيحة فتكون تلك الروايات مخصصة لتلك العمومات على تقدير شمولها لذلك كما هو واضح.
ومن قبيل تلك التصرفات الناقلة تزويج الأمة للغير من المالك، فإن هذا لا يبقي مجالا لإجازة تزويجها الواقع فضولة، لأن المزوجة لا تكون زوجة.
2 - أما التصرفات غير المنافية للعقد السابق الفضولي فهي كالاستيلاد والإجارة وتزويج الأمة، فقال المصنف: إنها وإن لم تخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد، لأن صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة، وإذ فرض وقوعها صحيحة منعت عن الإجازة، فهذان لا يجتمعان.
أقول: أما الاستيلاد فالظاهر أنه لاحق بالقسم الأول حتى على الكشف، فإن زمان الإجازة هو زمان كون البيع بيعا للمجيز، وإذا كان من شروط البيع أن يكون المبيع غير أم ولد كما هو كذلك على ما يظهر من الأدلة فلا يكون بيعه هذه المتحقق بالإجازة صحيحا، وإن كان لم يكن كذلك حين وقوع العقد عليه لم تكن أم ولد، فإن البيع يقع في حال الاستيلاد.