____________________
لكن سيأتي في أن من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه ما يقتضي التردد في بطلان ما قبله، لأنا إذا حملنا عبارته فيما يأتي على التردد، كان على احتمال الصحة، يحتمل الصحة بالإجازة هنا. وأما ما بعده من العقود فيبنى على أن إجازة الفضولي كاشفة أو ناقلة، فإن قلنا بالأول صح ما بعده، لتبين وقوع تصرفه في ملكه، وإن قلنا بالثاني تجئ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: البطلان، لتعذر الإجازة، لانحصارها في المغصوب منه، وقد خرج عن ملكه.
الثاني: الصحة من غير توقف على إجازة المتصرف ببيعه.
الثالث: توقفه على إجازته، وسيأتي مثل هذا فيما بعد.
ولو ترتبت العقود على ثمن المغصوب، كما لو بيع السيف بقوس، ثم القوس بدابة، ثم الدابة ببعير، ثم البعير بدراهم، فإن الحكم ينعكس لو أجاز واحدا منها، فإن ما قبله يصح، ويقف ما بعده على الإجازة كالفضولي، إلا إذا قلنا الإجازة كاشفة، كما لو أجاز بيع الدابة بالبعير، فإن إجازته إنما يعتد بها شرعا أن لو كان مالكا للدابة، وإنما يكون مالكا لها حينئذ أن لو ملك ما بذلت في مقابله، وهو: القوس، وإنما يملكه على هذا التقدير إذا ملك السيف، وإنما يملكه أن لو صح بيع السيف به، فيجب الحكم بصحة ذلك، حملا لكلام المسلم على الوجه الذي يكون معتدا به شرعا.
واعلم: أن هذا إنما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن، ثم على ثمنه وهكذا، فلو جرت العقود على الثمن خاصة، كما لو بيع السيف مرارا فأجاز واحدا منها، فإن ذلك العقد يصح ويبطل ما قبله، إلا العقد الذي قوبل فيه المغصوب بالسيف، وفيما بعد ذلك العقد الأوجه الثلاثة السابقة.
وبهذا يظهر أن إطلاق كلام الشارح (1) وشيخنا الشهيد في الدروس (2)
أحدها: البطلان، لتعذر الإجازة، لانحصارها في المغصوب منه، وقد خرج عن ملكه.
الثاني: الصحة من غير توقف على إجازة المتصرف ببيعه.
الثالث: توقفه على إجازته، وسيأتي مثل هذا فيما بعد.
ولو ترتبت العقود على ثمن المغصوب، كما لو بيع السيف بقوس، ثم القوس بدابة، ثم الدابة ببعير، ثم البعير بدراهم، فإن الحكم ينعكس لو أجاز واحدا منها، فإن ما قبله يصح، ويقف ما بعده على الإجازة كالفضولي، إلا إذا قلنا الإجازة كاشفة، كما لو أجاز بيع الدابة بالبعير، فإن إجازته إنما يعتد بها شرعا أن لو كان مالكا للدابة، وإنما يكون مالكا لها حينئذ أن لو ملك ما بذلت في مقابله، وهو: القوس، وإنما يملكه على هذا التقدير إذا ملك السيف، وإنما يملكه أن لو صح بيع السيف به، فيجب الحكم بصحة ذلك، حملا لكلام المسلم على الوجه الذي يكون معتدا به شرعا.
واعلم: أن هذا إنما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن، ثم على ثمنه وهكذا، فلو جرت العقود على الثمن خاصة، كما لو بيع السيف مرارا فأجاز واحدا منها، فإن ذلك العقد يصح ويبطل ما قبله، إلا العقد الذي قوبل فيه المغصوب بالسيف، وفيما بعد ذلك العقد الأوجه الثلاثة السابقة.
وبهذا يظهر أن إطلاق كلام الشارح (1) وشيخنا الشهيد في الدروس (2)