يكون المعوض له عند اعتبارهم فيكون دليل اليد محكما مع بطلان البيع فيكون المال باقيا على ملك المسلط، فلا يكون علمه بذلك موجبا لتخصيص قاعدة اليد.
وقد تقدم في ما لا يضمن أن الملكية العقلائية القائمة باعتبارهم أو الملكية عند المتبايعين غير مربوطة بالملكية الشرعية، فاقدام المسلط على المعاملة مع علمه بكون البايع غاصبا لا يقدم على تلك المعاملة مجانا بل يسلطه على ماله بعنوان المعاوضة وإن لم تكن حاصلة عند الشارع، فيكون ماله غير داخل على ملك الغاصب، إذن فإذا أجاز المالك المجيز العقد الصادر من الغاصب على ماله فيكون صحيحا.
وبالجملة بعد ملاحظة اقدام المشتري على المعاملة المعاوضة وعدم تسليطه الغاصب على ماله مجانا بل بعنوان المعاوضة ولو عند العقلاء، فلا وجه لتوهم كون المقام خارجا عن قاعدة اليد تخصيصا، وكون ماله ملكا للغاصب مجانا.
2 - إن هذا الاشكال على تقدير صحته إنما لا يجري على الكشف بل يختص بالنقل، وذلك فإن منشأ الاشكال إنما هو توهم أن المالك سلط الغاصب على ماله تسليطا مجانيا فلا تصل النوبة إلى إجازة المجيز لعدم بقاء الصحة التأهلية للعقد حتى تنضم إليه الإجازة، لأنه سلط الغاصب على ماله مع فرض بطلان العقد الفضولي، إلا أن هذا المنشأ غير موجود هنا فإن تسليطه الغاصب على ماله تسليط بعد تحقيق البيع ولو بعدية رتبية كما في المعاطاة، فيكون ذلك وفاء للثمن الذي لزم عليه بالمعاوضة لا أنه تمليك مستقل ليوجب انعدام العقد الأول وسقوطه عن الصحة التأهلية، وليس تسليطه الغاصب على ماله مع فرض بطلان العقد بل مع فرض صحته.