نعم بناء على النقل يمكن جريان ذلك الاشكال مع الاغماض عن الجواب الأول، فإنه بناء عليه قد وقع التسليط قبل إجازة المجيز، فمع كون الغاصب مالكا على ما سلطه عليه بتسليط المالك لا يبقي موضوع للإجازة، فإنها متفرعة على كون ما أخذه الغاصب بعنوان الثمن للمغصوب عوضا لذلك، فبعد ما كان مالكا لنفسه فلا يكون عوضا عنه فيبقي المغصوب في ملك مالكه، فيكون الثمن أيضا للغاصب إما مطلقا أو مع التلف مع الاغماض عن الجواب الأول.
3 - أنه لا يتم على النقل أيضا، وذلك لأن الإجازة وإن كانت بعد التسليط وأن الملكية والاستناد إنما يحصلان عند الإجازة لا قبلها كما هو المفروض على النقل، ولكن التسليط من المشتري إنما وقع بعنوان أن يكون المغصوب ملكا له بالإجازة المتأخرة، فيكون التسليط مقيدا بذلك لا أنه وقع مطلقا وعلى كل تقدير ليكون التسليط مجانيا، فإذا كان تسليط المشتري الغاصب على ماله بعنوان المعاوضة بحيث يكون مراعا على إجازة المالك تتم المعاوضة من جميع الجهات، فلا وجه لتوهم أن التسليط إنما وقع مجانا.
وبالجملة أن مقتضى تسلط الناس على أموالهم هو تبعية تسليط الغير على ماله على قصده وإرادته، وغير خفي أن قصد المشتري أن يكون المغصوب مالا له في مقابل ما يعطيه من الثمن بحيث تكون هنا معاوضة، وحيث إن الغاصب ليس مالكا على المثمن فيكون العقد من طرفه فضوليا، فقهرا يكون التسليط مراعا على إجازة المالك لكونه واقعا بقصد المعاوضة، فإن أجاز المالك المجيز العقد الصادر من الغاصب فيكون صحيحا وإلا فيكون مالا للغاصب، إما مطلقا أو مع التلف، مع الاغماض عن الجواب الأول.