يكون واقعا على عين مال الغير، وأخرى على بدله.
فتكون هذه على ثمانية أقسام، ومع إضافة الأقسام الأربعة إليها ترتقي إلى اثني عشر قسما، فنوضح ذلك بتقسيط ما ذكره المصنف من المثال إلى مثالين، ويجمع جميع ذلك مثالان بتقسيط الفرض إليهما مما مثله المصنف.
1 - نفرضه فيما يكون العقد المجاز واقعا على المال لا العقد الواقع على بدله، وتصويره أنه لو باع شخص فضولة عبد المالك بفرس ثم باع البايع الفرس بدرهم وباع المشتري العبد بكتاب وباع صاحب الكتاب العبد بدينار وباع الدينار بجارية، وقد وقع هنا عقود خمسة، والوسط منها مسبوق بعقدين وقع أحدهما على مورده أعني بيع العبد بفرس، والآخر على غير مورده أعني بيع الفرس بدرهم، وملحوق أيضا بعقدين أحدهما واقع على مورده وهو بيع العبد بدينار، والآخر واقع على غير مورده وهو بيع الدينار بجارية، ومرادنا من اشتراك المورد كون المال الذي يكون ثمنا أو مثمنا متحدا مع العقد الآخر في هذه الجهة، أي كما أنه ثمن أو مثمن في هذا العقد وكذلك هو أيضا ثمن أو مثمن في ذلك العقد.
فلو أجاز العقد الوسط، فبناء على الكشف فتكشف كون العبد ملكا للمشتري أعني صاحب الكتاب من حين العقد، فيكون بيعه العبد بدينار بيعا واقعا في ملكه، وهكذا بيع الدينار بجارية، فإن جميع ذلك متفرع على إجازة العقد الوسط وكونه موجبا لحصول الملكية من حين العقد، كما هو مقتضى الكشف.
وأما العقدين السابقين على المجاز، فالعقد الذي ورد على مورد العقد الوسط أعني بيع العبد بفرس فيكون باطلا، فإنه لم يتعلق به الإذن اللاحق