لاحقا له بحسب الزمان كما تقدم أن إجازة عقد الوسط يستلزم صحة العقود السابقة إذا كان ذلك للبايع.
وأما إذا لم يكن بينها ملازمة وإن كان بينها طول بحسب الزمان فلا يستلزم إجازته صحة العقود اللاحقه، كما إذا فرضنا أنه باع الفضولي العبد بفرس وباع شخص آخر ذلك العبد بحمار وباع ثالث ذلك العبد ببقر وباع رابع الفرس بدرهم وهكذا، فأجاز المالك بيع العبد بحمار فلا يستلزم ذلك شيئا من صحة العقود السابقة أو اللاحقة لعدم الارتباط بينها بوجه بل كلها أجنبية عن العقد المجاز كما هو واضح.
ومن هنا صح دعوى الكبرى الكلية في المقام على استلزام إجازة العقد صحة الآخر، وهي أنه كلما كان بين عقدين ملازمة، إما بكون الأول لازما والآخر ملزوما أو العكس، فإجازة أحدهما مستلزم لإجازة الآخر وإلا فلا، فهذه كبرى كلية مختصرة لضابطة ذلك.
وبعبارة أخرى إجازة عقد يوجب صحة كل عقد يرتبط به بوجه من الارتباط ويكون من شؤونه وإلا فلا.
2 - المثال الثاني أن يكون المجاز هو العقد الوسط أيضا ولكن واقعا على بدل مال الغير، فنوضح ذلك أيضا بما ذكره الشيخ، كما إذا فرضنا أن الفضولي باع العبد بفرس وباع الدرهم برغيف أو اشترى به رغيفا ثم بيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بعسل، فبيع الدرهم برغيف عقد وسط واقع على بدل مال الغير وهو الدرهم فإنه بدل الفرس الذي بدل العبد، وقبله عقدان أحدهما وارد على مورده وهو بيع الفرس بدرهم فإن الدرهم أيضا مورد العقد الوسط، والثاني بيع العبد بفرس غير وارد على مورده، وكذلك بعده عقدان أحدهما وارد على مورده وهو بيع الدرهم بحمار، والثاني غير وارد على مورده وهو بيع الرغيف بعسل، فلو أجاز العقد