ولم تقع عليه الإجازة، وما وقعت عليه الإجازة لم تنشأ، فيكون باطلا.
وبعبارة أخرى أن المنشأ بالعقد الفضولي واجد لجميع الشرائط التي تعتبر فيه إلا الرضا، فلا بد من القول بصحته من انضمام ذلك الرضا بذلك العقد المنشأ على النحو الذي قد أنشأت، وإلا فيحكم ببطلانه.
وأساس ذلك هو ما تقدم من لزوم المطابقة بين الايجاب والقبول، فإن الإجازة وإن لم تكن قبولا حقيقة لتمامية العقد بالفضولية ايجابا وقبولا وإلا لكان باطلا للفصل الطويل بين الايجاب والقبول، إلا أن ملاك لزوم المطابقة بين الايجاب والقبول موجود هنا، فإنه كما لو تخلف الايجاب عن القبول لكان العقد باطلا، بأن تعلق الايجاب مثلا بالزوجية الدائمية وقبل الزوج الزوجية المنقطعة، أو تعلق الايجاب ببيع الدار والقبول بملكية البستان، أو تعلق الايجاب ببيع الدار والقبول باستيجارها.
فإن في جميع ذلك يحكم ببطلان العقد لتخلف الايجاب عن القبول، وأن ما أنشأه المنشئ غير ما قبله القابل، فبمقتضى القاعدة يكون العقد باطلا وكذلك الحال في قضية الإجازة، فإن روح العقد وقوام صحته بذلك، والعقد إنما هو توجد بالايجاب والقبول على النحو الذي قد أنشأ بهما، فلا بد في صحة ذلك من سريان ذلك الروح إلى تمام المنشأ، بحيث أفضى ذلك العقد المنشأ بذلك الرضا، فلو تعلق بغير المنشأ فلا يمكن الحكم بصحة شئ منهما، أما المنشأ بالفضولي فلفقدان الرضا لعدم تعلقه به على الفرض، وأما ما تعلق به الرضا فلفقدان الانشاء، لعدم كونه منشأ على الفرض.
وبالجملة ملاك لزوم التطابق بين الايجاب والقبول بعينه موجود هنا، فلا بد من صحة العقد الفضولي على القول بالكشف من مطابقة الإجازة مع المنشأ كما هو واضح لا يخفى.