ولم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال:
ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشئ قل أو كثر.
(718) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجها من رجل آخر ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه.
(719) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له:
سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول.
(720) 26 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
(721) 27 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى