الرد أن هذا توهم فاسد، إذ ليس شمول دليل السلطنة على الرد في عرض شموله على الإجازة ليقع بينهما التعارض بل شموله على كل منهما في طول الآخر وبأيهما شمل أولا يوجب اعدام الآخر، ولا يكون تعارض بوجه لأن الشمول على نحو البدلية لا بعنوان المجموع من حيث المجموع كما توهم.
2 - أنه ذكر شيخنا الأنصاري (رحمه الله) بعد دعوى ظهور الصحيحة (1) فيما ذكرنا: اللهم إلا أن يقال: إن الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف بل لا بد من انشاء الفسخ، ودعوى أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرحوا بحصوله بالفعل، يدفعها إن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطي والعتق ونحوهما لا مثل أخذ المبيع.
وفيه أنه لا شبهة في كون الفسخ بالفعل ككونه باللفظ، إلا أن جعله الأخذ غير كاف في الفسخ لا وجه له، بل هو كسائر الأفعال في تحقق الفسخ به، كيف فهل يجوز الالتزام بجواز أخذ مال الغير بدون إذنه، فإنه لو قلنا بعدم تحقق الفسخ به للزم القول بجواز أخذ مال الغير، بل هذا من أقوى ما به يتحقق الفسخ، ولكن لا يمكن الالتزام بتحقق الرد بالأخذ في باب الفضولي.