تقدم من الشروط.
فإن وطئها عالما بالتحريم، وجب عليه الحد مطلقا عندنا، لأنه وطئ ملك الغير بغير إذنه مع علمه بالتحريم وانتفاء الشبهة عنه، إذ التقدير العلم بالتحريم، فكان زانيا يجب عليه الحد.
وللشافعي أقوال:
أحدها: ثبوت الحد إن اشتراها بميتة أو دم، وسقوطه إن اشتراها بما له قيمة، كالخمر والخنزير أو بشرط فاسد، لاختلاف العلماء، كالوطئ في النكاح بلا ولي.
والثاني: وجوب الحد مطلقا، لأن أبا حنيفة لم يبح الوطء وإن كان يثبت الملك، بخلاف الوطئ في النكاح بلا ولي.
والثالث: سقوط الحد مطلقا، لأنه يعتقد أنها ملكه. ولأن في الملك اختلافا (1).
وليس بمعتمد.
ويجب المهر، سواء سقط الحد أو لا، ولا يسقط بالإذن الذي يتضمنه التمليك الفاسد.
وقال الشافعي: إذا لم يجب الحد يجب المهر (2)، لأن الحد إذا سقط للشبهة لم يسقط المهر.
وهل يشترط في وجوبه عدم علمها (3) بالتحريم؟ الأقرب عندي: