____________________
هذه الأخبار مع أدلة التحريم الكثيرة الدالة على المبالغة في تحريم المسكر خصوصا الخمر دليل المنع.
ولكن عموم الأكثر وعدم صحة أكثر الخصوص مع النهي عن الالقاء إلى التهلكة (1) والأمر بحفظ النفس ودفع الضرر عنها، مهما أمكن عقلا ونقلا، كتابا وسنة واجماعا يدل على الجواز.
فيمكن حملها على المبالغة في عدم حصول الشفاء في المحرم بحيث لا يكون الشفاء في الغير إلا نادرا، أو على عدم جواز الشفاء بالمحرمات مع امكان الشفاء بغيرها، أو على طلب الشفاء والصحة، لا حفظ النفس ودفع الضرر.
ويؤيده ما أشرنا إليه من قبل، أنه شبه للحم الخنزير وشحمه، وقد جوز أكله عند الاضطرار بالقرآن والسنة والاجماع.
فيمكن تجويز التداوي بها مع العلم بحصول الشفاء بها لا بغيرها فتأمل.
وتجويز حفظ النفس بها والتخليص عن الهلاك، فيجوز شربها لذلك لا للشفاء، وحصول البرء من المرض والتلذذ بالصحة وطلبها، بل طلب حفظ النفس للأمر به.
وإليه أشار في المختلف، وقال: والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذا اندفعا به كما اختاره ابن البراج.
وأجاب عن احتجاج الشيخ بالأخبار بالحمل على طلب الصحة، لا على طلب السلامة ونحن إنما نسوغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو لم يتداو به حصل التلف أما في طلب العافية فلا.
وأما الاكتحال فتدل على جوازه مع وجود الخمر في الكحل عند الضرورة
ولكن عموم الأكثر وعدم صحة أكثر الخصوص مع النهي عن الالقاء إلى التهلكة (1) والأمر بحفظ النفس ودفع الضرر عنها، مهما أمكن عقلا ونقلا، كتابا وسنة واجماعا يدل على الجواز.
فيمكن حملها على المبالغة في عدم حصول الشفاء في المحرم بحيث لا يكون الشفاء في الغير إلا نادرا، أو على عدم جواز الشفاء بالمحرمات مع امكان الشفاء بغيرها، أو على طلب الشفاء والصحة، لا حفظ النفس ودفع الضرر.
ويؤيده ما أشرنا إليه من قبل، أنه شبه للحم الخنزير وشحمه، وقد جوز أكله عند الاضطرار بالقرآن والسنة والاجماع.
فيمكن تجويز التداوي بها مع العلم بحصول الشفاء بها لا بغيرها فتأمل.
وتجويز حفظ النفس بها والتخليص عن الهلاك، فيجوز شربها لذلك لا للشفاء، وحصول البرء من المرض والتلذذ بالصحة وطلبها، بل طلب حفظ النفس للأمر به.
وإليه أشار في المختلف، وقال: والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذا اندفعا به كما اختاره ابن البراج.
وأجاب عن احتجاج الشيخ بالأخبار بالحمل على طلب الصحة، لا على طلب السلامة ونحن إنما نسوغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو لم يتداو به حصل التلف أما في طلب العافية فلا.
وأما الاكتحال فتدل على جوازه مع وجود الخمر في الكحل عند الضرورة