ورد أيضا: " إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية " (1).
ولذلك قالوا: لو أكره على قتل الغير وهدد بأنه لو لم يفعل يقتل، لا يجوز له قتل الغير لإنقاذ نفسه، وقد ادعي عليه الإجماع (2).
نعم يستثنى من ذلك بعض الموارد:
1 - إذا كان الغير مهدور الدم، كالكافر الحربي والمرتد الفطري، ونحوهما ممن يجب قتله، فيجوز قتله عند الاضطرار ولو لم يكن بإذن الإمام (عليه السلام).
قال السيد العاملي: " إن السفينة إذا أشرفت على الغرق جاز إلقاء بعض أمتعتها في البحر، وقد يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خيف عليهم، فيجب إلقاء ما لا روح له وإن علت قيمته لنجاة ذي الروح (3)، ولا يجب إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض بغيره. وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الحيوان، قدمت الدواب لبقاء بني آدم. ولا فرق بين العبيد والأحرار، فلا يقدم العبد على الحر. ولعلهم يريدون ببني آدم ما كان معصوم الدم، كالمسلم والذمي والمعاهد، لا المرتد والزاني المحصن والحربي واللائط، فهذه تقدم على الدواب، إلا الكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس (1)، فإنه يتخير... " (2).
2 - إذا توقف الفتح في الحرب على قتل بعض النفوس وإن لم تكن مهدورة الدم، كما إذا تترس الكفار بالنساء والأطفال منهم ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم.
قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق: " ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم - بتشديد النون - إلا مع الاضطرار، بلا خلاف أجده... ".
إلى أن قال: " والمراد بالضرورة: أن يتترس الكفار بهن أو يتوقف الفتح على قتلهن...
وأولى من ذلك المراهقون إذا قاتلوا أو دعت الضرورة من توقف الفتح ونحوه على قتلهم، أما مع عدم ذلك فلا يجوز قتلهم لإطلاق النهي... " (3).
3 - إذا توقف الدفاع عن النفس والعرض على قتل المهاجم ولم يندفع بدون ذلك جاز قتله،