أمرني ونهاني، فقال: يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل؟ لا، فلا تذوقي منه قطرة، وإنما تندمين إذا بلغت نفسك إلى ها هنا، وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا: أفهمت؟ قالت: نعم ".
وعن الصادق (عليه السلام) أيضا (1) " لا يتداوى بالخمر ولا بالمسكر، ولا تمتشط النساء به، فقد أخبرني أبي عن جدي (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء ".
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على عدم الانحصار، كما أنه يمكن إرادة عدم حصر الدواء في المحرم من التعليل، أو ينزل على الغلبة، على أنه لم نجد القائل به في غير الخمر.
ولعله لذا - مؤيدا بما سمعته من حل تناوله عند الاضطرار الذي لا ريب في كون المقام منه بشهادة الوجدان وأهل الخبرة، بل وقوله تعالى (2): " وإثمهما أكبر من نفعهما " الظاهر في حصول نفع به، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج (3) المروي عن طب الأئمة " إن رجلا سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الترياق، فقال: ليس به بأس، قال:
يا ابن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي، فقال: لا تقذره علينا " - أطلق القاضي الجواز، وتبعه جماعة من متأخري المتأخرين، وهو الأقوى.
ومن الغريب جزم المصنف بالعدم مع قوله: {ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين} بل حكاه في المسالك عن الأكثر، وفي كشف اللثام عن الشيخ وجماعة، مستدلين عليه بعموم وجوب دفع الضرر، وخصوص