وإن قطع بسلامة المقطوع منه.
وكذا لا يجوز للانسان أن يقطع جزءا منه للمضطر وإن قطع بالسلامة إلا أن يكون المضطر نبيا، فإنه يجوز وإن قطع بالسراية، والله العالم.
{ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول} وإن كان نجسا، لأنه أخف حرمة منها وعدم الحد عليه، لأنه لا يسلب العقل، والايمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر. نعم لو وجد ماء متنجسا قدمه على البول لأنه نجاسته عارضية، كما أنه يقدم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه للخفة.
ولو وجد ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل حيا إلا أنه يقبل التذكية ذبح ما لا يؤكل وقدمه على الميتة، لنجاستها وأشدية حرمتها كما يعلم من الكتاب (1) والسنة (2). ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الكتاب (3) بل حصر التحريم فيها مع غيرها في الآية الأخرى (4) وإن كان هو إضافيا أو قبل تحريم الغير كما عرفته سابقا.
وكذا يقدم عليها مذبوح الكافر وخصوصا من اختلف في ذبيحته لأنه ليس ميتة وإن كان بحكمها، وليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها (5) وبالجملة فالمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذ أقل قبحا وإلا فالتخيير.