كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩٠
وفي التذكرة (1) والمنتهى (2) عن بعض العامة وجوب الأكل. وفي المبسوط: إن نذر أضحية فليس له أن يأكل منها (3).
قلت: لعموم ما مر من النهي عن الأكل من الهدي الواجب.
وفي الخلاف (4) والتحرير: إن له الأكل (5)، لعموم فكلوا منها، وهو ممنوع، ولعموم الأخبار (6) بالأكل من الأضحية.
قال الشيخ: وأيضا المطلق من النذر يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الأكل منها، فكذلك المنذورة (7).
(ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية) المندوبة، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: يجزئه في الأضحية هديه (8) وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي يجزئ الهدي في الأضحية (9).
(والجمع أفضل) ودليله واضح، ولاطلاق الهدي في الخبرين أطلق في النهاية (10) والوسيلة (11) والتحرير (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14)، ولعل قيد الواجب هنا.
وفي الإرشاد (15) والشرائع (16) والدروس (17) نص على الأخفى، وكذا قيد هدي

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٩ س ٢١.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٣.
(٤) الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٢٥.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٨ س ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٢ ب ٤٠ من أبواب الذبح.
(٧) الخلاف: ج ٦ المسألة ٢٥ من كتاب الضحايا.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٣ ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٢.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٩٨ ح ٣٠٦٧.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
(١١) الوسيلة: ص ١٨٦.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٧ س ٢٢.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٥ س ٢٦.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٦ س ٤١.
(١٥) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٤.
(16) شرائع الاسلام: ج 1 ص 264.
(17) الدروس الشرعية: ج 1 ص 447 درس 113.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484