وفي التذكرة (1) والمنتهى (2) عن بعض العامة وجوب الأكل. وفي المبسوط: إن نذر أضحية فليس له أن يأكل منها (3).
قلت: لعموم ما مر من النهي عن الأكل من الهدي الواجب.
وفي الخلاف (4) والتحرير: إن له الأكل (5)، لعموم فكلوا منها، وهو ممنوع، ولعموم الأخبار (6) بالأكل من الأضحية.
قال الشيخ: وأيضا المطلق من النذر يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الأكل منها، فكذلك المنذورة (7).
(ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية) المندوبة، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: يجزئه في الأضحية هديه (8) وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي يجزئ الهدي في الأضحية (9).
(والجمع أفضل) ودليله واضح، ولاطلاق الهدي في الخبرين أطلق في النهاية (10) والوسيلة (11) والتحرير (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14)، ولعل قيد الواجب هنا.
وفي الإرشاد (15) والشرائع (16) والدروس (17) نص على الأخفى، وكذا قيد هدي