على ذلك مستشهدا له بما سمعته من قول أحمد، وإن كان هو بعيدا، مع أن الشاهد مقطوع أيضا، فالعمدة حينئذ ما عرفت، والله العالم.
(ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية) المندوبة كما صرح به غير واحد، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (1): " يجزيه في الأضحية هديه " والصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (2) " يجزي الهدي عن الأضحية " (و) ربما كان في لفظ الاجزاء اشعار أو ظهور فيما ذكره غير واحد من أن (الجمع بينهما أفضل) مضافا إلى ما قيل من أن فيه فعل المعروف ونفع المساكين، ثم إن ظاهر الصحيحين إجزاء مطلق الهدي عنها كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة خلافا للقواعد والدروس فقيداه كالمتن بالواجب، بل في النافع وعن التلخيص والتبصرة التقييد بهدي التمتع، ولعله لدعوى الانصراف، ولكن فيها منع واضح، كمنع احتمال إرادة النص على الأخفى من التقييد كما في كشف اللثام، والله العالم.
(ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، لخبر عبد الله بن عمر (3) قال: " كنا بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد فوقع عليه السلام إليه انظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه " والظاهر كما