مسوقا بعثه وإلا بعث ثمنه، وخير الشيخ (1) بين ذبحه مكانه وبعثه إلى منى أو مكة وجعل البعث أفضل، وقال ابن الجنيد (2): يبعثه السائق إلا أن يصد هديه أيضا فيذبحه مكانه.
ومنها: ما يبعثه المحل ويواعد أصحابه يوما فيقلدونه، ويجتنب في وقت المواعدة ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر إلا أنه لا يلبي، ثم يحل إذا بلغ محله في ظنه على ما تواعدوا عليه، وإن أخطأ ظنه فلا بأس، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر مستحبا، وفي رواية هارون بن خارجة (3) يكفر ببقرة عن لبسه الثياب، وعن الصادق عليه السلام (4) أنه إذا فعل ذلك وطاف عنه نائبه أسبوعا وذبح عنه وعرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حج، وإنكار ابن إدريس (5) لا وجه له.
[113] درس ومنها: الأضحية، وهي سنة مؤكدة، ويجزئ الهدي الواجب عنها والجمع أفضل، وهي مختصة بالنعم، والأفضل الثني من الإبل، ثم الثني من البقر، ثم الجذع من الضأن أو الجذعة، ثم الثني من المعز، ولا يجزئ غير الثني والجذع، ويستحب التضحية بالإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم، وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء، وروى الصدوق (6) تحريم التضحية بالبخاتي.