صرح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)، وقد تقدم البحث في ذلك في المقام الثاني من هذا الفصل، وجميع ما يعتبر في الهدي يجري في الأضحية: من كونها من الأنعام الثلاثة على الصفات المتقدمة ثمة " (1).
وقال صاحب المستند - الفاضل النراقي -:
" قيل: يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي، وفي قبول ذلك كليا إشكال، لاختصاص بعض الأخبار المتقدمة في الوصف، بالهدي... إلا أن الحكم لما كان موافقا للاحتياط، ومع ذلك كانت أكثر الأخبار المتقدمة متضمنة للفظ " الأضاحي " لا بأس به " (2).
والأوصاف المذكورة هنا وهناك إجمالا هي:
أولا - أن تكون الأضحية من النعم، أي الإبل والبقر والغنم إجماعا (3)، لقوله تعالى:
* (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) * (4).
ثانيا - قال العلامة: " ولا يجزئ في الهدي إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره، والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر، وثني المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية، وثني الإبل ما له خمس ودخل في السادسة " (1).
وبهذا المضمون قال غيره مع اختلاف يسير (2).
ثالثا - ينبغي أن تكون خلقة الأضحية تامة، فلا تجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا التي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الأذن، ولا الخصي من الفحول، ولا المهزولة (3).
لورود النهي عن ذلك كله (4).
رابعا - الأفضل الثني من الإبل، ثم الثني من البقر، ثم الجذع من الضأن (5).
خامسا - يستحب أن تكون سمينة، وقد روي: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يضحي بكبش أقرن، عظيم، سمين، فحل، يأكل في سواد، وينظر في