(وهي سنة).
ومنه يظهر ما في الرابعة أيضا من عموم: (كل مسلم)، فلا بد إما من التخصيص أو التجوز، والتخصيص وإن كان مقدما إلا أنه يضعف الترجيح هنا بوجوه خارجية.
وفي الخامسة من عدم وجوب الاستقراض بخصوصه.
وفي السادسة من عدم وجوب ما يتضمنها من الكبش الموصوف.
المسألة الثانية: يجزئ الهدي للحاج عن الأضحية بلا خلاف أجده، لصحيحة الحلبي المتقدمة (1)، وصحيحة محمد: (يجزئه في الأضحية هديه) (2).
قالوا: والجمع بينهما أفضل. وفي الذخيرة: أن للفظ الاجزاء ظهورا فيه (3).
وفيه نظر، لأن الاجزاء يدل على سقوط الأمر بواسطة الاتيان بما يجتزئ به، وإذ لا أمر فلا استحباب، فهو دليل لعدم الاستحباب.
وقيل: لأن فيه فعل المعروف ونفع الفقراء (4).
وفيه: أن الكلام في الأضحية من حيث إنها هي، ولذا قيل - بعد نقل التعليل -: وفيه لولا النص نظر - إلى أن قال ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل (5).
أقول: إن أراد بالنص والمأخذ ما ذكره في الذخيرة فقد عرف ما فيه،